پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص370

الغرض تصوير بعض الاجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط، فانه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح.

ومما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الايرواني (1): ان من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الاجزاء، والا كان الكل مصداقا واحدا للحرام – الى ان قال: – ويحتمل أن يكون كل فاعلا للحرام، كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد، فان الهيئة تحصل بفعل الجميع، فلولا نقش السابق للاجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق.

على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد، فان الاعانة على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة، بخلاف ما نحن فيه، فان التصوير المحرم انما يتحقق بفعل اللاحق وتحصل الهيئة المحرمة بذلك.

غاية الامر ان نقش السابق للاجزاء السابقة يكون اعانة على الاثم، وهي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق.

5 – جواز اخذ العكس المتعارف: الظاهر من الادلة المتقدمة الناهية عن التصوير والتمثيل هو النهي عن ايجاد الصورة، كما ان النهي عن سائر الافعال المحرمة نهى عن ايجادها في الخارج، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج، سواء أكان ذلك امرا دفعيا كما إذا كان بالالة الطابعة ام تدريجيا.

1 – حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 21.