پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص369

لشبه الاعلام بالاخشاب، فان النساج لم يقصد الحكاية في فعله.

وتوهم بعضهم ان مراد المصنف من كلامه في هذا الفرع هو أن يكون الداعي الى التصوير هو الاكتساب دون التمثيل، بأن يكون غرض المصور نظر الناس الى الصور والتماثيل واعطاء شئ بازاء ذلك.

وفيه: انه من العجائب لكونه غريبا عن كلام المصنف، على أنه من أوضح أفراد التصوير المحرم، فكيف يحمل كلام المصنف عليه.

4 – اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير: ما ذكره المصنف ايضا، وهو ان المرجع في الصورة الى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الاعضاء.

وتوضيح ذلك انه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي، فان الادلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير انما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الاعضاء والجوارح، بحيث يصدق عليها انها مثال بالحمل الشايع.

وعليه فإذا صور احد نصف حيوان من رأسه الى وسطه أو بعض اجزائه، فان قدر الباقي موجودا فهو حرام، كما إذا صور انسانا جالسالا يتبين نصف بدنه، أو كان بعض اجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا، بأن صور انسانا وراء جدار أو فرس، أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر، وان قصد النصف فقط فلا يكون حراما، فان الحيوان لا يصدق على بعض اجزائه كرجله ويده ورأسه، نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان تصويره حراما.

وعلى هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الاجزاء فلا يكون ذلك حراما، فإذا ركبها كان حراما، لصدق التصوير على التركيب، وإذا كان