مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص368
وعليه فلا بأس بشباهته بشئ من الحيوانات وغيرها شباهة اتفاقية، نعم إذا قلنا بتعميم الحكم لغير الحيوان مطلقا أو في الجملة فلا مناص من الالتزام بانصراف الادلة عما هو مصنوع للعباد، بديهة ان ايجاد نفس ذي الصورة جائز فايجاد صورته أولى بالجواز.
3 – اعتبار قصد الحكاية في حرمة التصوير: ما ذكره المصنف بقوله: هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة الى عمل شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعا.
وتوضيح كلامه، انه لا شبهة في اعتبار قصد حكاية ذي الصورة في حرمة التصوير، لان المذكور في الروايات النهي عن التصوير والتمثيل، ولا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة والاتفاق من غير قصد للحكاية، وهذا نظير اعتبار قصد الحكاية في صحة استعمال الالفاظ في معانيها، وبدون ذلك ليس هناك استعمال.
وعليه فإذا احتاج احد الى عمل شئ من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الاشياء اللازمة على صورة حيوان، فلا يكون ذلك حراما لعدم صدق التصوير عليه بوجه.
والمثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا، فانها شبيهة بالطيور ومع ذلك لم يفعل صانعها فعلا محرما، ولا يتوهم احد حتى الصبيان ان صانع الطائرة يصور صورة الطير بل انما غرضه صنع شئ آخر للمصلحة العامة، وكونه على هيئة الطير انما هو اتفاقي.
ومن هنا لا وجه لما توهمه كاشف اللثام على ما عرفت، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيره كرهت الثياب ذوات الاعلام