پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص357

وعليه فتحمل المطلقات على تصوير ذوات الارواح، ويحكم بجواز التصوير لغيرها، سواء كانت الصورة مجسمة ام غير مجسمة، وهو الموافق للاصل والاطلاقات والعمومات، من الايات والروايات الواردة في طلب الرزق وجواز الاكتساب بأي كيفية كان الا ما خرج بالدليل.

ويضاف الى ما ذكرناه ان المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، على أن مقتضى السيرة القطعية المستمرة الى زمان المعصوم (عليه السلام) جواز التصوير لغير ذوات الارواح، ولم نر ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الاشجار والفواكه والجبال والبحار والشطوط والحدائق، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلم بعض الاشياء خصوصا فيبعض العلوم الرياضية، حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم.

ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في بعض الاحاديث، من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عليا (عليه السلام) في هدم القبور وكسر الصور (1)، وايضا قال له: لا تدع صورة الا محوتها (2).

فانه ليس من المعهود ان عليا (عليه السلام) كسر الصور التي لغير ذوات الارواح، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) امره ايضا على ذلك.

1 – عن عبد الله بن ميمون الاسود القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور (الكافي 6: 528، المحاسن: 614، عنهما الوسائل 5: 306)، ضعيفة لسهل.

2 – وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها، ولا قبرا الا سويته، ولا كلبا الا قتلته (الكافي 6: 528، المحاسن: 613، عنهما الوسائل 5: 306)، موثقة للسكون