مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص354
ففي المستند (1) ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الارواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غير هذا القسم.
وفي المختلف (2): مسألة: قال ابن البراج (3): يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، وقال ابن ادريس (4): وسائر التماثيل والصور ذوات الارواح مجسمة كانت أو غيرها، وأبو الصلاح (5) قال: يحرم التماثيل واطلق.
وعن المحقق الثاني (6) انه قسم التصوير الى اربعة اقسام، وقال: أحدها محرم اجماعا، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الارواح، وباقي الاقسام مختلف فيها.
فالمتحصل من كلمات الاصحاب ان الاقوال في حرمة التصوير اربعة: 1 – ان التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.
2 – ان تصوير ذوات الارواح حرام، سواء كانت الصورة مجسمة ام غير مجسمة، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الاصحاب.
3 – حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة.
4 – القول بحرمتها على وجه الاطلاق، سواء كانت مجسمة ام غيرها،
1 – المستند 1: 337.
2 – المختلف 2: 163.
3 – المهذب 1: 344.
4 – السرائر 2: 215.
5 – الكافي: 281.
6 – جامع المقاصد 4: 16.