پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص354

ففي المستند (1) ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الارواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غير هذا القسم.

وفي المختلف (2): مسألة: قال ابن البراج (3): يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، وقال ابن ادريس (4): وسائر التماثيل والصور ذوات الارواح مجسمة كانت أو غيرها، وأبو الصلاح (5) قال: يحرم التماثيل واطلق.

وعن المحقق الثاني (6) انه قسم التصوير الى اربعة اقسام، وقال: أحدها محرم اجماعا، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الارواح، وباقي الاقسام مختلف فيها.

فالمتحصل من كلمات الاصحاب ان الاقوال في حرمة التصوير اربعة: 1 – ان التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.

2 – ان تصوير ذوات الارواح حرام، سواء كانت الصورة مجسمة ام غير مجسمة، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الاصحاب.

3 – حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة.

4 – القول بحرمتها على وجه الاطلاق، سواء كانت مجسمة ام غيرها،

1 – المستند 1: 337.

2 – المختلف 2: 163.

3 – المهذب 1: 344.

4 – السرائر 2: 215.

5 – الكافي: 281.

6 – جامع المقاصد 4: 16.