مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص341
الى حرمة مطلق التشبيب (1).
وقد استدل القائلون بالحرمة بوجوه: 1 – ان التشبيب هتك للمشبب بها واهانة لها فيكون حراما.
وفيه أولا: لو سلمنا كون التشبيب هتكا لها فان ذلك لا يختص بالشعر، كما لا يختص بالمؤمنة المعروفة المحترمة، فانه لا فرق في حرمة الهتك بين افراد الناس من المحرم وغير المحرم، والزوجة وغير الزوجة، والمخطوبة وغير المخطوبة، فان هتك جميعها حرام عقلا وشرعا، وايضا لا فرق في الشعر بين الانشاء والانشاد.
وثانيا: ان النسبة بين عنواني الاهانة والتشبيب هي العموم من وجه، فان الشاعر أو غيره قد يذكر محاسن امرأة اجنبية في حال الخلوة بحيث لا يطلع عليه احد ليلزم منه الهتك، أو يكون التوصيف واظهار محاسنها وذكر جمالها مطلوبا، سواء كان ذلك بالنظم ام بغيره، كما إذا سأل سائل عن بنات احد الاعاظم والملوك ليخطب منهن واحدة، فهل يتوهم احد أن توصيفها بالجمال والكمال والادب والاخلاق حرام، وكثيرا ما يتحقق عنوان الهتك من دون تحقق التشبيب، وقد يجتمعان، وعليه فلا ملازمة بينهما دائما.
1 – في فقه المذاهب الاربعة بعد ان حكم باباحة الغناء قال: فلا يحل التغني بالالفاظ التي تشمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة، لان ذلك يهيج الشهوة إليها، ويبعث على الافتتان بها، ومثلها في ذلك الغلام الامرد (فقه المذاهب الاربعة 2: 42).
وفيه عن الغزالي لا اعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع الا ما كان في الاوصاف، وعن الحنفية: التغني المحرم ما كان مشتملا على الفاظ لا تحل، كوصف الغلمان، والمرأة المعينة التي على قيد الحياة (فقه المذاهب الاربعة 2: 43).