مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص333
ومن طرق السنة (1) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب الا في موارد خاصة، ولكن الاخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف (رحمه الله) فيه مسامحة واضحة.
نعم ورد في بعض الاحاديث: لا تختم بالذهب فانه زينتك في الاخرة (2)، وفي بعضها الاخر: جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (3).
ولكن مضافا الى ضعف السند فيهما انهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس ايضا، بل تفريعه (عليه السلام) في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيالا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس.
وقد يقال: ان عنوان التزين بالذهب والفضة وان لم يذكر في الاخبار
1 – راجع سنن البيهقي 2: 422 و 424.
2 – الكافي 6: 468، عنه الوسائل 4: 412، ضعيفة لغالب بن عثمان.
3 – التهذيب 2: 227، عنه الوسائل 4: 414، مرسلة.