پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص331

المشتملة على اللعن على الواشمة والموتشمة.

وقد يتوهم انه ثبت بالاخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح وبالسيرة القطعية جواز تزين المرأة لزوجها بل كونه من الامور المستحبة، ومقتضى ما دل على حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر هو عدم جواز التزين بها، سواء كان ذلك للزوج أو لغيره، فيتعارضان فيما كان التزين بالامور المذكورة للزوج ويتساقطان، فيرجع الى الاصول العملية.

وفيه: انه لو تم ما دل على حرمة الامور المزبورة فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز التزين هو العموم المطلق، فيحكم بجواز التزين مطلقا الا بالاشياء المذكورة.

بيان ذلك: ان المذكور في الروايات وان كان هو جواز تزين الزوجة لزوجها فقط ولكنا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم، بحيث لولاها لكان التزين للنساء حراما، بل هو امر مشروع للنساء كلها كما عليه السيرة القطعية، اذن فلا بد من تخصيص الحكم بما دل على حرمة الامور المذكورة في النبوي.

قوله: خصوصا مع صرف الامام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره.

أقول: صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بارادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر المذكورة في النبوي لاتحاد السياق دون الكراهة، نعم لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الابعاد الذي يجتمع مع الكراهة لصار مؤيدا لحمل ما عدا الوصل على الكراهة.

قوله: نعم، يشكل الامر في وشم الاطفال من حيث انه ايذاء لهم بغير مصلحة.

أقول: لا شبهة ان الوشم لا يلازم الايذاء دائما، بل بينهما عموم من وجه، فانه قد يتحقق الايذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير، وقد