پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص329

بقي هنا امران: 1 – ان رواية سعد مختصة بزينة المرأة لزوجها، فلا تدل على جوازالوصل مطلقا.

وفيه: انها وان كانت واردة في ذلك الا أن من المقطوع به ان جواز تزين المرأة لزوجها لا يسوغ التزيين بالمحرم كما تقدم، فيعلم من ذلك ان وصل الشعر بالشعر ولو بشعر امرأة كان من الامور السائغة في نفسها.

2 – ان رواية سعد مطلقة تدل على جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا ولو كان شعر امرأة اخرى، فتقيد بما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.

وفيه: ان رواية سعد وان كانت مطلقة ولكن السؤال فيها كان عن خصوص وصل الشعر بالشعر، فلو كان في بعض افراده فرد محرم لوجب على الامام (عليه السلام) أن يتعرض لبيان حرمته في مقام الجواب، فيعلم من ذلك انه ليس بحرام.

هذا كله مع صحة الروايات، ولكنها جميعا ضعيفة السند، واذن فمقتضى الاصل هو الجواز مطلقا.

وربما يقال: ان لعن الواصلة في النبوي صريح في الحرمة فلا يجوز حمله على الكراهة.

وفيه مضافا الى ضعف سنده واستعمال اللعن في الامور المكروهة في بعض الاحاديث (1)، ان اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز

1 – عن الصدوق باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده (الفقيه 4: 259، عنه الوسائل 24: 416).

عن الكليني رفعه عن الزهري في التوقيع: ملعون ملعون من أخر العشاء الى ان تشتبك النجوم، ملعون معلون من أخر الغداة الى ان تنقضي النجوم (الاحتجاج: 479، عنه الوسائل4: 201).

عن كنز الفوائد: ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه شئ، أما سمعت ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال (كنز الفوائد: 63، عنه الوسائل 16: 280).