پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص320

النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه قوله: النوع الرابع: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.

أقول: قد جرت عادة الاصحاب بالبحث عن جملة من الاعمال المحرمة في مقدمة ابحاث التجارة، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها، ونحن ايضا نقتفي اثرهم.

ثم ان قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا انه يكفي في عدم جواز المعاملة على الاعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الادلة الاولية، إذ مقتضى ادلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الاتيان بها وهما لا يجتمعان، وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الاتية عن صحة المعاملة عليها وفسادها، بل في جهات اخرى.

وأما ما في حاشية السيد (1)، من عدم جواز أخذ الاجرة على العمل المحرم، لقوله (عليه السلام): ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فان المراد من الثمن مطلق العوض فهو فاسد، فانه مضافا الى ضعف سند هذا الحديث انا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض.

1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 15.