مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص289
بمعنى الارادة والاختيار ام بمعنى الالتفات لا يعتبر في مفهوم الاعانة، وعلى الجملة لا نعرف وجها صحيحا لاعتبار القصد بأي معنى كان في صدق الاعانة.
ومن هنا لا نظن أن احدا ينكر تحقق الاعانة باعطاء السيف أو العصا لمن يريد الظلم أو القتل، ولو كان المعطي غير ملتفت الى ضمير مريد الظلم أو القتل أو كان غافلا عنه، نعم لو نسب ذلك الى الفاعل المختار انصرف الى صورة العلم والالتفات.
2 – الذي يوافقه الاعتبار ويساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الاعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج ومنع صدقها بدونه.
ومن هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم انه مصون الدم، وهيأ له ثالث جميع مقدمات القتل ثم اعرض عنه مريد القتل أو قتله، ثم بان انه مهدور الدم، فانه لا يقال ان الثالث أعان على الاثم بتهيئة مقدمات القتل، كما لاتصدق الاعانة على التقوى إذا لم يتحقق المعان عليه في الخارج، كما إذا رأى شبحا يغرق فتوهم انه شخص مؤمن فأنقذه اعانة منه له على التقوى فبان انه خشبة.
وقد يمنع من اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في مفهوم الاعانة وصدقها، بدعوى انه لو اراد رجلان التهجم على بيضة الاسلام أو على قتل النفوس المحترمة فهيأ لهما آخران جميع مقدمات القتال فمضى أحدهما وندم الاخر، فانه لا شبهة في استحقاق كل من المهيئين الذم واللوم من جهة الاعانة على الاثم، وان تحقق الفعل المعان عليه في أحدهما ولم يتحقق في الاخر، فلو كان ذلك شرطا في صدق الاعانةلم يتوجه الذم الا على الاول.
وفيه: ان الصادر من النادم ليس الا التجري، وهو على تقدير الالتزام