مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص288
المعلوم ان المعين على ذلك بالورع والاجتهاد لا بقصد الاعانة عليه فيجميع الاحيان.
وكذلك ما في بعض الاحاديث من قوله (عليه السلام): من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة (1)، وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): من تبسم على وجه مبدع فقد أعان على هدم الاسلام (2)، وفي رواية أبي هاشم الجعفري: ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة (3).
وفي الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه (عليه السلام) في طلب الحوائج: واجعل ذلك عونا لي (4).
وايضا يقال: الصوم عون للفقير والثوب عون للانسان، وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير، وأعانني العصا على المشي، وكتبت باستعانة القلم، الى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة، ودعوى كونها مجازات جزافية لعدم القرينة عليها.
ونتيجة جميع ذلك انه لا يعتبر في تحقق مفهوم الاعانة علم المعين بها، ولا اعتبار الداعي الى تحققها، لبديهة صدق الاعانة على الاثم على اعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم، وان لم يعلم بذلك أو علم ولم يكن اعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدمت الاشارة إليه، من أن القصد سواء كان
1 – الكافي 2: 274، عنه الوسائل 12: 305.
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله (سنن البيهقي 8: 22).
2 – لب اللباب (مخطوط)، عنه المستدرك 12: 322.
3 – راجع الوافي: 3، باب تذاكرة الاخوان: 116.
4 – الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء 13.