پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص286

1 – ما استظهره المصنف من الاكثر، وهو انه يكفي في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وان لم يكن عن قصد.

2 – ما اشار إليه في مطلع كلامه، من أن الاعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، ثم نسبه الى المحقق الثاني وصاحب الكفاية (1).

3 – ما نسبه الى بعض معاصريه (2)، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراءالقصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج.

4 – ما نسبه الى المحقق الاردبيلي، من تعليقه صدق الاعانة على القصد أو الصدق العرفي، بداهة ان الاعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا.

5 – الفرق بين الاعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات البعيدة فلا تحرم.

6 – عدم اعتبار شئ في صدق الاعانة الا وقوع المعان عليه في الخارج.

وأوجهها هو الوجه الاخير، وتحقيق ذلك ببيان أمرين: الاول: في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الاعانة.

والثاني: في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.

1 – ان صحة استعمال كلمة الاعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد

1 – حاشية الارشاد: 205 (مخطوط)، كفاية الاحكام: 85.

2 – هو المحقق النراقي، انظر عوائد الايام: 26.