مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص285
البرابط وضربها، وان كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة، الا انها ليست كالشرك بالله العظيم، لان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
وعليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة والضعف، ودعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية، لذهاب صاحبي الوسائل والمستدرك في عناوين الابواب من كتابيهما الى التفصيل، مضافا الى عدم حجيةالاجماع المنقول في نفسه.
هذا كله بحسب الروايات، وحاصل جميع ما ذكرناه انه ليس في الروايات ما يدل على حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما.
وأما الصورة الثانية – أعني التكلم في حكم المسألة من حيث القواعد – فالكلام فيها من نواحي شتى: الاولى في تحقيق مفهوم الاعانة وبيان ما يعتبر فيه، الثانية في حكم الاعانة على الاثم، الثالثة انه على القول بحرمة الاعانة على الاثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد، أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك، وعليه فتتصف بالاحكام الخمسة.
حقيقة الاعانة ومفهومها: ما حقيقة الاعانة ومفهومها، الظاهر ان مفهوم الاعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها الا بنحو التقريب، فمفهوم الماء مثلا مع كونه من اوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق، على ما اعترف به المصنف في اول كتاب الطهارة، وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الاعانة على وجوه: