پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص282

ولم يذهب ثلثاه، فان ظاهر غير واحدة من الروايات ان شربه كان متعارفا في زمان الصادق (عليه السلام)، إذ من المستبعد جدا انهم (عليهم السلام) يبيعون تمرهم في كل سنة ممن يصنعه خمرا.

وفيه: ان استعمال الخمر في العصير المغلى مجازا وان صح الا أنه لا يمكن الالتزام به مع عراء الكلام عن القرينة المجوزة، على أن هذا الحمل انما يصح على القول بنجاسة عصير التمر أو بحرمته بعد غليانه، ولم يثبت شئ منهما، بل الظاهر طهارته واباحته ما لم يكن مسكرا، وعليه فلا مجوز لاطلاق لفظ الخمر أو الشراب الخبيث عليه.

قال المصنف: فالاولى حمل الاخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة، كما افتى به جماعة (1) ويشهد له رواية رفاعة عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي، ولا أرى به – بالاول – بأسا (2).

وفيه أولا: انه معارض بما في بعض الروايات، من بيعهم (عليهم السلام)تمرهم ممن يجعله شرابا خبيثا على ما اشرنا إليه، لبعد صدور الفعل المكروه منهم (عليهم السلام) دفعة واحدة فضلا عن الدفعات، وبما في بعض روايات الباب من تعليل جواز البيع بأنه قد وقع على العنب الحلال وانما المشتري جعله حراما أبعده الله وأسحقه فلا تزر وازرة وزر اخرى، وقد ذكرنا الروايات في الحاشية.

1 – منهم المحقق في الشرايع 2: 10، والعلامة في الارشاد 1: 357، والشهيد في اللمعة: 108، ونسبه في الجواهر 22: 31 الى المشهور.

2 – نسبة الرواية الى رفاعة من سهو القلم، بل هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي، ولا أرى به بالاول بأسا (التهذيب 7: 137، الاستبصار 3: 106، عنهما الوسائل 17: 231).