پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص273

لوحظ وصفا في ضمن المعاوضة فانه لا يقابل بشئ من الثمن، وان كان بذل المال بملاحظة وجودها، وعليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف، وانما هي كالشروط الفاسدة لا توجب الا الخيار.

2 – لو سلمنا ان الاوصاف تقابل بجزء من الثمن فان ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة، إذ الحرام انما هي الافعال الخارجية من التغني والقمار والزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر، على أنه قد ورد في الايات والاحاديث ان قدرة الانسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة.

فان الانسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث الى الطاعة والقوة الشهوية التي تبعث الى المعصية، فإذا ترك مقتضى الثانية وانبعث بمقتضى الاولى فقد حصل على ارقى مراتب العبودية، وهذا بخلاف الملك فانه لاختصاصه بالقوة الروحية والملكة القدسية الباعثة الى الطاعة والرادعة عن المعصية ولعرائه عن القوة الاخرى الشهويةلا يعصى الله، فيكون الانسان الكامل افضل من الملك، وتفصيل الكلام في محله.

وأما الجهة الثانية، فقد استفاضت الروايات من الشيعة (1) والسنة (2) على

1 – عن الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية، فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها الا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 61، عنهم الوسائل 17: 124)، ضعيفة لسهل بن زياد وغيره.

محمد الطاهري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام، وتعلمهن كفر، واستماعهن نفاق (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 356، الاستبصار 3: 61، عنهم الوسائل 17: 124)، ضعيفة للطاهري وسهل وغيرهما.

أبو البلاد قال: أوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن ونحمل ثمنهن الى أبي الحسن (عليه السلام)، قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت: ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر، قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك، وقد بعتهن، وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 61، عنهم الوسائل 17: 123)، مرسلة.

عن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر الف دينار وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، ان ثمن الكلب والمغنية سحت (قرب الاسناد: 125، عنه الوسائل 17: 123)، صحيحة.

عن اسحاق بن يعقوب في التوقيعات – الى أن قال (عليه السلام): – وثمن المغنية حرام (اكمال الدين: 483، عنه الوسائل 17: 123)، مجهولة لمحمد بن عصام الكليني.

عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا يحل بيع المغنيات، وشراؤهن وثمنهن حرام (لب اللباب،مخطوط، عنه المستدرك 13: 92)، مرسلة.

عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن بيع المغنيات، وشرائهن، والتجارة فيهن، وأكل ثمنهن (عوالي اللئالي 2: 244، عنه المستدرك 13: 92)، مرسلة.

2 – عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تبتاعوا المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولاخير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا الحديث نزلت: ومن الناس من يشتري لهو الحديث – الاية (سنن البيهقي 6: 14).

عن مجاهد في تفسير الاية: هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير، والاستماع إليه والى مثله من الباطل (سنن البيهقي 6: 14)