پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص271

ولكنه توهم فاسد، لان هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، فلا تفي لاثبات المقصود، على أنها معارضة بالحسنة المذكورة، فتحمل على الكراهة.

ثم انه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الاجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها، وصورة أن يكون ترتب الحرام داعيا لانشاء المعاملة، ويتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية والرابعة.

قوله: بل الاظهر فساده وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد.

أقول: قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد، ودعوى الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة.

قوله: مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الاخر من الشرط والمشروط.

أقول: جواز الانحلال والتقسيط في الاجزاء الخارجية وان كانصحيحا كما اشرنا إليه، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك، الا أنه غير صحيح في الاجزاء التحليلية العقلية، فان الانحلال في ذلك باطل جزما.

ومن ذلك يظهر ان بطلان بيع الالات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط حراما، فان الثمن في باب الشرط انما جعل بازاء نفس المال فقط وليس للشرط حصة من الثمن ليقاس ببيع الالات المحرمة.