پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص270

وثانيا: انها محمولة على الكراهة، لمعارضتها بحسنة ابن اذينة (1) الدالة على جواز ايجار الحمولة لحمل الخمر والخنازير.

وجمع المصنف بينهما بأن رواية ابن اذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل من غير أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بتقريب ان خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا، وان حسنة ابن اذينة بالعكس، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الاخر.

وفيه: انه قد تقدم في البحث عن بيع العذرة أن المتيقن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل والاعتبار، وانما هو تبرعي محض.

ومن هنا اندفع ما في التهذيب (2)، من أنه انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر، لان حملها ليس بحرام، لانه يجوز أن يحمل ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين، على أنه ذكر في الحسنة جواز حمل الخمر والخنازير، وما ذكره من التوجيه في حمل الخمر لا يجري في حمل الخنازير.

وقد يتوهم عدم نفوذ الاجارة وضعا وحرمتها تكليفا لرواية دعائمالاسلام (3) الظاهر فيهما.

1 – ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، قال: لا بأس (الكافي 5: 227، التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 55، عنهم الوسائل 17: 174)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

2 – التهذيب 6: 372.

3 – عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من اكترى دابته أو سفينته، فحمل عليها المكتري خمرااو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد، والكري على ذلك حرام (دعائم الاسلام 2: 78، عنه المستدرك 13: 121)، مرسلة.