پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص251

ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: بيع الشطرنج حرام، واكل ثمنه سحت (1).

ومنها: ما في حديث المناهي: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع النرد (2).

ومورد الخبرين الاخيرين وان كان خصوص بعض الالات، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدة لذلك.

ثم انه قد ورد في جملة من أحاديث العامة الامر بكسر النرد واحراقها (3)، فتدل على حرمة بيعها، لان ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز الانتفاع بالنجس، وسيأتي التعرض له في المسألة الاتية.

1 – محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية، وكبيرة موبقة (مستطرفات السرائر: 59، عنه الوسائل 17: 323)، صحيحة.

2 – وعن الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في المناهي قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع النرد (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 17: 325).

قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك في الفائدة الخامسة من الخاتمة في شرح مشيخة الفقيه: فالخبر ضعيف على المشهور لجهالة بعض رواته، ولكن تلوح من متنه آثار الصدق، و ليس فيه من آثار الوضع علامة، والله العالم.

3 – راجع سنن البيهقي 10: 216.