مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص250
المسألة (2) حرمة بيع آلات القمارقوله: ومنها القمار.
أقول: قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع آلات القمار، بل في المستند (1) دعوى الاجماع عليها محققا بعد ان نفى عنها الخلاف اولا.
ثم ان مورد البحث هنا سواء كان من حيث حرمة البيع ام من حيث وجوب الاتلاف ما يكون معدا للمقامرة والمراهنة، كالنرد والشطرنج ونحوهما، مما يعد آلة قمار بالحمل الشايع، والا فلا وجه لحرمة بيعه وان انفقت المقامرة به في بعض الاحيان كالجوز والبيض ونحوهما، كما لا يجوز اتلافه لكونه تصرفا في مال الغير بغير اذن منه ولا من الشارع، نعم يجب نهى المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط النهي عن المنكر.
ويظهر حكم هذه المسألة مما أسسناه في المسألة السابقة، من الضابطة الكلية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرمة، فلا يحتاج الى التكرار، على أن حرمة البيع هنا قد دلت عليها جملة من الاخبار.
منها: رواية أبي الجارود الدالة على حرمة بيع آلات القمار وحرمة الانتفاع بها (2).
1 – المستند 2: 335.
2 – عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: انما الخمر والميسر، وأما الخمر فكل مسكر من الشراب – الى أن قال: – وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الازلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان (تفسير القمي 1: 180، عنه الوسائل 17: 321)،ضعيفة لابي الجارود، وهو زياد بن منذر، نعم ان قلنا بوثاقة رجال كامل الزيارات فهو ثقة.