مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص249
لا يقال: ان بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية وان كان موجبا للبطلان، الا أن اشتراط اعدام الهيئة وفنائها يوجب صحة البيع وترتب الاثر عليه، لجواز الانتفاع باجزائها بعد الكسر لانها ليست باصنام.
فانه يقال: إذا تحقق موضوع الحرمة وترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا الاشتراط في الجواز، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
ثم لا يخفى انه لو اتصف شئ من آلات الصنايع كالمكائن ونحوها بصورة الوثنية لكان داخلا في الاعيان ذات المنافع المحللة والمحرمة، وسيأتي الكلام عليها، ولو قلنا بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فانما هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الاخرى المحرمة وعن لحاظ الجهة الوثنية، والا فلا وجه لتوهم جواز البيع.
قوله: لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها.
أقول: قد عرفت انه يجب اعدام الصورة الوثنية، وعليه فان كانت لابعاضها المكسورة قيمة، كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة فلا يجوز اتلافها بموادها، بل يجب اتلافها بهيئتها فقط، ولو اتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها الا أن يتوقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة، وان لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من اتلاف المادة ايضا مع الهيئة.
لا يقال: ان توقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة، كما ان جواز اكل طعام الغير بدون اذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام.
فانه يقال: الفرق واضح بين المقامين، إذ الباعث الى اكل طعام الغير في المخمصة انما هو الاضطرار الموجب لاذن الشارع في ذلك، وأما هياكل العبادة فان الباعث الى اتلافها ليس الا خصوص امر الشارع بالاتلاف فلايستتبع ضمانا.