مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص248
وان كان المقصود من البيع هي المواد والهيئة معا، كما إذا كانا مصنوعين من الجواهر النفيسة أو الاشياء الثمينة فلا اشكال في حرمة البيع وضعا وتكليفا، كالصورة الاولى، لعموم ادلة المنع عن البيع لهذا الغرض ايضا.
لا يقال: إذا كان كل من الهيئة والمادة ملحوظا في البيع كان المورد من صغريات بيع ما يملك وما لا يملك، كبيع الخل مع الخمر، وبيع الشاة مع الخنزير في صفقة واحدة، وحكم ذلك أن يقسط الثمن عليهما، وسيأتي، ويثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لفوات الانضمام، وعلىذلك فلا وجه للحكم بالبطلان.
فانه يقال: ان الانحلال والتقسيط وان كانا بحسب الكبرى موافقين للتحقيق الا ان الاشكال في صحة الصغرى، لان الهيئة الوثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف، فلا تكونان في الخارج الا شيئا واحدا، فلا موضع هنا للانحلال والتقسيط، كما لا موضع لهما في المادة والصورة العقليتين عند التخلف، بأن يحكم بالصحة في المادة السيالة المسماة بالهيولى الاولى لانها محفوظة في جميع الاشياء، وان تبادلت عليها الصور وبالبطلان في الهيئة، لان المقصود منها غير واقع والواقع منها غير مقصود، ويتبع ذلك تقسيط الثمن عليها بالنسبة.
ووجه الفساد ان المادة والهيئة ليستا من الاجزاء الخارجية لكي تنحل المعاملة الواحدة الى معاملات متكثرة حسب تكثر اجزاء المبيع، فالمعاملة عليهما واحدة لاتحاد متعلقها خارجا والكثرة انما هي تحليلية عقلية، ولازم ذلك ان المعاملة إذا بطلت في جزء بطلت في الجميع، فلا منشأ للانحلال والتقسيط، ولا فرق في ذلك بين ان تكون الصورة عقلية أو عرفية.