پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص245

فإذا حرم بيع الخشب لذلك، فان بيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، وهذا هو الوجه الوجيه، ويؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة الى زمان المعصوم (عليه السلام) على حرمة بيع هياكل العبادة.

ويؤيده ايضا وجوب اتلافها حسما لمادة الفساد، كما أتلف النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) اصنام مكة (1)، فانه لو جاز بيعها لما جاز اتلافها.

1 – عن ابن مسعود قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله) مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود يده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (سنن البيهقي 6: 101، ورواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة قال: قال لي جابر بن عبد الله: دخلنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) مكة وفي البيت وحوله ثلاثمائة وستون صنما، فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالقيت كلها لوجوهها، وكان على البيت صنم طويل يقال له: هبل، فنظر النبي (صلى الله عليه وآله) الى علي (عليه السلام) وقال له: يا علي تركب على أو أركب عليك لالقى هبل عن ظهر الكعبة، قلت: يا رسول الله بل تركبني، فلما جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة، قلت: يا رسول الله بل أركبك، فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت ان أمسك السماء لمسكتها بيدي،فالقيت هبل عن ظهر الكعبة، فأنزل الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل (البحار 38: 76، والاية في الاسرل ء: 18).

وعن احمد بن حنبل وأبي بكر الخطيب في كتابيهما ما يقرب من ذلك.

وعن احمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي في مسنديهما، وأبي بكر الخطيب في تاريخه، ومحمد بن الصباح الزعفراني في الفضائل، والخطيب الخوارزمي في أربعينه في تفسير قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، انه في صعود علي (عليه السلام) على ظهر النبي (صلى الله عليه وآله) لقلع الصنم (البحار 38: 75 – 85).

راجع مسند احمد بن حنبل 1: 84 و 151، كنز العمال عن مسند أبي يعلى 6: 407، تاريخ بغداد للخطيب 13: 302، السنن للبيهقي 3: 247، المناقب للخوارزمي: 71، شواهد التنزيل للحسكاني 1: 350، الخصائص للنسائي: 31، ينابيع المودة للقندوزي: 139، وذخائر العقبى للطبري: 85، والمستدرك للحاكم 2: