پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص244

بناء على أن بيع هياكل العبادة والاكتساب بها مناف للاجتناب المطلق، كما أن المراد من الانصاب هي الاوثان والاصنام (1)، والمراد من الرجز الرجس، ومن الهجر الاجتناب.

4 – بالنبوي المشهور المجعول: ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وبقوله (عليه السلام) في دعائم الاسلام: نهى عن بيع الاصنام (2).

وفيه مضافا الى ضعف السند فيهما، وعدم ثبوت النبوي على النحو المعروف، ان الظاهر من النهي في رواية الدعائم هي الحرمة التكليفية، والمراد اثبات ما هو اعم منها ومن الحرمة الوضعية.

5 – بأنه قد ورد المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما (3)،

1 – في تاج العروس (1: 486): الانصاب، وهي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها، ويذبح لغير الله تعالى، قاله ابن سيده، واحدها نصب كعنق واعناق، أو نصب بالضم كقفل واقفال، قال تعالى: والانصاب، وقوله: وما ذبح على النصب، الانصاب الاوثان، وقال القتيبي: النصب صنم أو حجر، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر بالدم.

وفي مفردات الراغب (494): والنصيب الحجارة تنصب على الشئ، وجمعه نصائب ونصب، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها.

وفي حديث أبي الجارود في تفسير الاية: وأما الانصاب الاوثان التي يعبدها المشركون، وسيأتي التعرض لهذا الحديث في البحث عن بيع آلات القمار.

2 – دعائم الاسلام 2: 18، عنه المستدرك 13: 71.

3 – ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 134، عنهما الوسائل 17: 176)، حسنةلابراهيم بن هاشم.

وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 134، عنهما الوسائل 17: 176)، صحيحة.

وفي بعض النسخ: عمرو بن حريز، وعليه فالرواية ضعيفة، ولكن المشهور هو الاول.

لا يخفى انه ذكر في بعض نسخ الوسائل: أبان بن عيسى، في سند الرواية، بدل أبان عن عيسى، فهو من سهو القلم.