مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص240
المصلين، ومن البديهي ان هذا على خلاف وجهة الوقف.
نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ولم تشترط فيه قصد الانتفاع وقلنا بان حق الاختصاص بما تجوز المعاوضة عليه، لارتفع الاشكال.
وأما الثاني، كالاحتطاب والاصطياد، فالظاهر ان الاختصاص به غير مشروط بشئ بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد، ومن هنا ذهب جمع من الاصحاب ومن العامة الى عدم الاشتراط، ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه.
قال الشيخ في الخلاف: الارضون الموات للامام خاصة لا يملكهااحد بالاحياء الا أن يأذن له الامام، وقال الشافعي: من أحياها ملكها اذن له الامام أو لم يأذن، وقال أبو حنيفة: لا يملك الا باذن، وهو قول مالك، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم (1).
ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف، كالتقييد باذن الامام.
ويؤيده عموم عموم رواية: من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، وقاعدة الحيازة المتقدمتين.
بل يمكن استفادة الاطلاق من الاخبار المتظافرة الواردة في احياء الموات من الاراضي.
كصحيحة محمد بن مسلم: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (2).
1 – الخلاف 2: 2.
2 – التهذيب 7: 148، الاستبصار 3: 110، عنهما الوسائل 25: 411.