مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص238
الظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الابواب المختلفة، كاحياء الموات والتحجير وغيرهما، كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الاحكام الجزئية.
ولو سلمنا كون ذلك رواية أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة، فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية، فان الظاهر منها ليس الا ثبوت مالكية المحيز للمحاز، وأما الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه، على أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، فان الشهرة انما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور الى الرواية الضعيفة، ولا ريب أن استناد اكثرهم هنا أو كلهم الى غيرها، وانما ذكروها للتأييد والتأكيد.
ويضاف الى ذلك أن جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبنى، وقد اشرنا إليه في اول الكتاب.
وأما حديث السبق ففيه اولا: انه ضعيف السند وغير منجبر بشئ صغرى وكبرى، وثانيا: ان ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث، فان مورده الموارد المشتركة بين المسلمين، بان يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها، كالاوقاف العامة من المساجد والمشاهد والمدارس والرباط وغيرها، فإذا سبق إليها احد من الموقوف عليهم وأشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته وممانعته في ذلك، ولو عممناه الى موارد الحيازة فانما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الايرواني من الوهن، حيث قال: والظاهر ثبوت حق الاختصاص، اما في الحيازة فلعموم دليل