مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص230
وفيه: ان دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الاكثر الى جواز الانتفاع بها من الامور الصعبة، ولو سلمت هذه الدعوى فلا يمكن اثبات كونه اجماعا تعبديا، لامكان استناد المجمعين في ذلك الى الوجوه المذكورة.
قوله: الجابر لرواية تحف العقول.
أقول: قد تقدم في اول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ منالشهرة والاجماع وغيرهما.
قوله: مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع انواع التعاطي لا الاستعمالات.
أقول: إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في الاعيان النجسة على وجه الاطلاق ولو بالامساك، ولا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي، كما لا وجه لقييد النهي عن الامساك بالامساك على وجه محرم.
قوله: نعم يمكن أن يقال: ان مثل هذه الاستعمالات.
أقول: توضيحه: ان النهي عن الانتفاع بشئ ينصرف الى النهي عن الانتفاع به في منافعه الظاهرة، لان المنفعة النادرة لا تعد من المنافع عرفا، فهي خارجة عن حدود النهي، وان كان الاطلاق في نفسه شاملا لها.
لا يقال: ان النهي عن الانتفاع بشئ يدل على تحريم جميع منافعه، لان النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع افرادها، ولذلك كان دالا على العموم.
فانه يقال: ان الدلالة على العموم انما تسلم بمقدار ما ينصرف إليه اللفظ فقط، ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، فانه ينصرف الى غير الانسان، فلا ينعقد للعموم ظهور الا به.