پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص224

المذكورات في عنوان المسألة، فان الثاني يشمل الاحكام كلها، والاول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف، لانه الظاهر من قوله: دليلنا اجماع الفرقة.

وفيه: ان ما افاده وان كان صحيحا بحسب الكبرى الا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ (رحمه الله)، فان ظاهره دعوى الاجماع على جميع الاحكام المذكورة، فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه.

على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، إذ من المحتمل القريب جدا بل المظنون عادة ان مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس.

قوله: ان بل الصبغ والحناء.

أقول: الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شئ، ولم يتقدم لهما ذكر سابق، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما.

قوله: ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحتالسقف.

أقول: قد عرفت عدم ورود النص بذلك.

قوله: والذي اظن وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا.

أقول: بل لا يغنيه ايضا، لعدم كونه من الظنون المعتبرة، اللهم الا أن يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني، فيكون حجة له لا لغيره.

قوله: والرواية اشارة الى ما عن الراوندي في كتاب النوادر.

أقول: قد عرفت انها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة، ولم يقع السؤال عن الشحم في شئ منها، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم.

قوله: ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن.