مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص223
في ذلك المدعى، قال في الغنية بعد ان اشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة: وقيدنا بكونها المنفعة مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو اجماع الطائفة (1).
وهذه العبارة، وان كانت صريحة في نقل الاجماع الا أن الظاهر رجوعه الى مطلع كلامه، اعني حرمة بيع النجس، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ويحتمل قريبا أن يرجع الى آخر كلامه، اعني استثناء الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس للاستصباح من حرمة البيع.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز اكله، ولا الانتفاع به لغير الاستصباح – ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة وغيرهم، الى أن قال: – دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم (2).
وفيه: ان محط كلامه انما هو الدهن المتنجس فقط، فلو صح ما ادعاهمن الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة، لكونه هو المتيقن من مورد الاجماع فلا يشمل سائر المتنجسات.
وقد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الاحكام
1 – الغنية (الجوامع الفقهية): 524.
2 – الخلاف، كتاب الاطعمة، المسألة: 19.