مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص220
ومنها: الاخبار الواردة (1) في اهراق الماء المتنجس، فانه لولا حرمة الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة لم يؤمر بذلك.
وفيه اولا: ما عرفت من أن خصوصية المورد تقتضي ذلك لقلة نفعه في العادة، وثانيا: ان الامر بالهراقة في تلك الاخبار ارشاد الى عدم جواز التوضئ من ذلك الماء للنجاسة المشتبهة، ولا يجوز التعدي من موردها الى غيره من الاستعمالات، الا إذا كان مشروطا بالطهارة، واذن فلا دلالة فيها على المطلوب ايضا.
ومنها: الاخبار المستفيضة عند الخاصة (2) والعامة (3)، الواردة في استصباح الدهن المتنجس، فانها ظاهرة في ان الانتفاع به منحصر في
1 – أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه، قال: ان كانت يده قذرة فأهرقه – الحديث (التهذيب 1: 308، الاستبصار 1: 20، السرائر: 473، عنهم الوسائل 1: 154)، صحيحة.
في القاموس: التور اناء يشرب فيه.
وفي موثقة سماعة: فان أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء (الكافي 3: 11، عنه الوسائل 1: 152).
وفي موثقة اخرى له: وان كان أصاب المني يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله (التهذيب 1: 38، عنه الوسائل 1: 154).
الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة – الى أن قال: – فلم أترك شيئا الا سألت عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء – الخبر (التهذيب 1: 225، الاستبصار 1: 19، عنهما الوسائل 1: 226)، صحيحة.
2 – راجع الوسائل: 24، الباب: 32 ان ما قطع من اليات الغنم و 43 ان الفارة إذا ماتت في السمن من الاطعمة المحرمة، والوسائل: 17، الباب 6 جواز بيع الزيت مما يكتسب به.
3 – في سنن البيهقي: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال:استصبحوا به ولا تأكلوه (سنن البيهقي 9: 354)، وغير ذلك من الاحاديث.