مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص218
ومنها: الاخبار (1) الدالة على أن الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفأرة وما يليها من السمن، لانه لو جاز الانتفاع بالمتنجس لما امر الامام (عليه السلام) بطرحه لامكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة، كتدهين السفن (2) والاجرب (3) ونحوهما، فتدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين افراد المتنجسات.
وقد أجاب عنها المصنف بأن الطرح كناية عن حرمة الاكل فقط، فان الانتفاع بالاستصباح به جائز اجماعا.
ولكن يرد عليه ما تقدم، من ظهور الامر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقا، وأما الاستصباح به فانما خرج بالنصوص الخاصة كما عرفت.
والصحيح في الجواب ما اشرنا إليه، من أن الامر بطرح ما تلي الفأرة من السمن للارشاد الى عدم امكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته، فتكون الرواية غريبة عن المقام.
1 – زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي – الخبر (الكافي 6: 261، التهذيب 9: 85، عنهما الوسائل 1: 206، 17: 97)، حسنة لابراهيم بن هاشم.
علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن وشبهه أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل ويحل الباقي (قرب الاسناد: 116، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 213، عنهما الوسائل 24: 198)، مجهولة لعبد الله بن الحسن.
الى غير ذلك من الاخبار المزبورة في المواضع المتقدمة، راجع الوسائل 17: 97، 24: 198، السنن للبيهقي 9: 354.
2 – السفن – محركة – جلد خشن يجعل على قوائم السيوف.
3 – في المنجد: الجرب، وهو داء يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة.