پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص215

وبقية المحارم عبارة عن ترك تزويجهن.

كما ان الاجتناب عن المسجد هو ترك العبادة فيه، والاجتناب عن العالم ترك السؤال عنه، والاجتناب عن التاجر ترك المعاملة معه، والاجتناب عن أهل الفسوق ترك معاشرتهم، وهكذا، وعلى الجملة نسبة الاجتناب الى ما يجب الاجتناب عنه تختلف باختلاف الموارد وليست في جميعها على نسق واحد.

وعليه فلا دلالة في الاية على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، بل الامر في ذلك موقوف على ورود دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب مطلقا.

قوله: مع انه لو عم التنجس لزم أن يخرج عنه اكثر الافراد.

أقول: لا يلزم من خروج المتنجسات كلها من الاية تخصيص الاكثرفضلا عما إذا كان الخارج بعضها، فان الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع افراد المتنجس انطباق الكلي على افراده.

نعم لو كان الخارج من عموم الاية كل فرد فرد من افراده للزم المحذور المذكور.

ومنها: قوله تعالى: والرجز فاهجر (1)، بناء على شمول الرجز للاعيان النجسة والمتنجسة.

وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الاية السابقة.

ثم ان نسبة الهجر الى الاعيان الخارجية لا تصح الا بالعناية والمجاز بخلاف نسبته الى الاعمال فانها على نحو الحقيقة، وعليه فالمراد من الاية خصوص الهجر عن الاعمال القبيحة والافعال المحرمة، ولا تشمل الاعيان المحرمة.

1 – المدثر: 5.