پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص211

دالا على عدم جواز تنجيس البدن، أو من باب الافعال فلا يمكن الاستناد إليها في عدم جواز الاستعمال مطلقا.

فانه يقال: ان ظاهر الرواية هو النهي عن طلي البدن بالدهن المتنجس، ومن الواضح ان الادهان من الافعال بمعنى الخدعة، وان الذي بمعنى الطلي هو من باب الافتعال.

والذي ينبغي أن يقال: ان جواز الانتفاع بهذا الدهن في غير الموارد المنصوصة وعدم جوازه مبني على تحقيق الاصل في الانتفاع بالمتنجس، فهل الاصل يقتضي جواز ذلك أو حرمته حتى يخرج الخارج بالدليل، فذهب جمع من الاصحاب الى الثاني، وقال جمع من المتأخرين بالاول، وهو الاقوى، وهو مقتضى أصالة البراءة الثابتة بالادلة المستفيضة.

ويدل هذا الاصل على اباحة ما لم يرد فيه نهي وحليته، ومن البين ان الانتفاع بالمتنجس في غير ما هو مشروط بالطهارة من صغريات ذلك.

قوله: وقاعدة حل الانتفاع بما في الارض.

أقول: لا وجه لهذه القاعدة الا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (1)، ولكن الاية ليست بدالة على جواز الانتفاع بجميع ما في الارض ليكون الانتفاع بالمتنجس من صغرياته، بل هي: اما ناظرة الى بيان أن الغاية القصوى من خلق الاجرام الارضية وما فيها ليس الا خلق البشر وتربيته وتكريمه، وأما غير البشر فقد خلقه اللهتعالى تبعا لخلق الانسان ومقدمة له، ومن البديهي ان هذا المعنى

1 – البقرة: 19.

وفي مجمع البيان: المعنى ان الارض وجميع ما فيها نعم من الله تعالى مخلوقة لكم، اما دينية فتستدلون بها على معرفته، واما دنياوية فتنتفون بها بضروب النفع عاجلا.