مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص209
وأوهن من ذلك دعوى ابائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان، فان ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، ومن الواضح ان مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، ونسبة حجيته الى التقييد كنسبة الموضوع الى الحكم ولا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه.
وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات، ففيه انه بناء على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، ومجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك، وانما الاشكال في اصل وجود المرسلة كما تقدم.
وأما تقييد المطلقات بها من جهة ان المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته.
قوله: لكن لو سلم الانجبار.
أقول: قد أشار به الى أنها غير منجبرة بشئ كما اشرنا إليه، لان الشهرة انما تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها إليه.
ومن المحتمل ان تكون فتوى المشهور بعدم جواز الاسراج به تحت السقف مستندة الى ما ذهب إليه العلامة من حرمة تنجيس السقف لا الى المرسلة المذكورة.
قوله: ولو رجع الى اصالة البراءة حينئذ لم يكن الا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور.
أقول: لا يكون البعد عن الاحتياط مانعا عن الرجوع الى البراءة في شئ من الموارد، وأما الجرأة على خلاف المشهور فلا محذور فيها لانالشهرة ليست بحجة.