مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص203
على المنهج الصحيح، وقد اشير الى حرمة التسبيب الى الحرام في بعض الايات (1) والروايات (2).
وان لم يكن الفعل داعيا الى الحرام، فاما أن يكون مقدمة له واما أن لا يكون كذلك.
أما الاول فكاعطاء العصا لمن اراد ضرب اليتيم، فان اعطاءه وان كان مقدمة للحرام الا أنه ليس بداع إليه، والحكم بحرمته يتوقف على امرين: الاول كونه اعانة على الاثم، والثاني ثبوت حرمة الاعانة على الاثم في الشريعة المقدسة، وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا.
وأما الثاني، فكمن ارتكب المحرمات وهو بمرأى من الناس، فان رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدمة لفعل الحرام، نعم لا بأس بادخالهتحت عنوان النهي عن المنكر فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه.
1 – قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم – الانعام: 108.
وفي مجمع البيان طبع صيدا (2: 347): قال قتادة: كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله، فانهم قوم جهلة.
2 – ابن الحجاج البجلي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، فقال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم (الكافي 2: 368، عنه الوسائل 12: 297)، صحيحة.
وفي حسنة اخرى باختلاف في صدر السند، قال (عليه السلام): ما لم يتعد المظلوم (الكافي 2: 243، عنه الوسائل 16: 29).
أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رجلا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أوصني، فكان مما أوصاه ان قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (الكافي 2: 268، عنه الوسائل 12: 297)، صحيحة.