پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص200

قوله: والحاصل ان هنا امورا أربعة.

أقول: ملخص كلامه: ان القاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة أقسام: 1 – أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامة لصدور الحرام من الاخر، كاكراه الغير على الحرام، وهذا مما لا اشكال في حرمته على المكره – بالكسر – وثبوت وزر الحرام عليه.

2 – أن يكون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الاخر، كاطعام الشئ المحرم للجاهل بحرمته، وهذا ايضا مما لا اشكال في حرمته، فان استناد الفعل الى السبب اولى من استناده الى المباشر، فتكون نسبة الحرام الى السبب اولى، كما يستقر الضمان ايضا على السبب دون المباشر في موارد الاتلاف.

ومن هذا القبيل ما نحن فيه أعني بيع الدهن المتنجس ممن لا يعلم بنجاسته من دون بيان.

3 – أن يكون فعل أحدهما شرطا لصدور الحرام من الاخر، وهذا على وجهين: لان عمل الشخص الاول تارة يكون من قبيل ايجاد الداعي للثاني على المعصية، سواء كان باثارة الرغبة الى الحرام في نفس الفاعل بالتحريض والتوصيف ونحوهما، أو بايجاد العناد في قلبه كسب آلهةالكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا، واخرى يكون من قبيل ايجاد مقدمة من مقدمات الحرام غير ايجاد الداعي، كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا.

4 – أن يكون من قبيل رفع المانع، وهو ايضا على وجهين: لان حرمة العمل الصادر من الفاعل اما ان تكون فعلية على اي تقدير، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا اشكال في حرمة السكوت إذا