پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص197

ان المرفوع عن المكلفين عند جهلهم بالتكاليف الواقعية ليس الاخصوص الالزام الظاهري والعقاب الذي تستلزمه مخالفة الواقع، وأما الاحكام الواقعية وملاكاتها فهي باقية على حالها، وعليه فتغرير الجاهل بالاحكام الواقعية وان لم يوجب مخالفة المغرور التكاليف الالزامية الا أنه يوجب تفويت غرض الشارع فهو حرام.

ومثال ذلك في العرف ان المولى إذا نهى عبيده عن الدخول عليه في وقت خاص عينه لفراغه، فان نهيه هذا يشمل المباشرة والتسبيب، ولذلك لو سبب احد العبيد لدخول احد على مولاه في ذلك الوقت لصح عقابه كما يصح عقابه لو دخل هو بنفسه، لاتحاد الملاك في كلتا الصورتين بحكم الضرورة والبديهة.

ومما ذكرناه ظهر لك ان في تعبير المصنف تسامحا واضحا، فانه اتى بلفظ القبيح بدل لفظ الحرمة، ومن الضروري ان القبح يرتفع عند الجهل بالتكليف ولا يلزمه ارتفاع الحرمة، اللهم الا إذا اراد بالقبيح الحرمة ولكنه لا يرفع التسامح.

ثم ان الوجوه المتقدمة انما تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالاحكام الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام، والا فلا موضوع للاغراء، ويترتب على ذلك تقييد وجوب الاعلام في بيع الدهن المتنجس بذلك ايضا، فانه انما يجب فيما إذا كان المشتري في معرض الانتفاع به فيما هو مشروط بالطهارة والا فلا دليل على وجوبه.

قوله: بل قد يقال بوجوب الاعلام وان لم يكن منه تسبيب.

أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه حرمة القاء الجاهل في الحرام الواقعي، وأما لو ارتكبه الجاهل بنفسه من دون تغرير ولا تسبيب من الغير فهل يجب على العالم بالواقع اعلامه بالحال فيه وجهان، فعن