پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص196

الميتة دون غيره، وما ورد من الاخبار الدالة على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وانه يرمى بهما الى الكلاب، وقد تقدم ذكرها في مبحث بيع الميتة، وما يدل على جواز اطعام المرق المتنجس لاهل الذمة أو الكلاب، وقد تقدم ذلك ايضا في المبحث المذكور.

قوله: ويؤيده ان اكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل.

أقول: توضيح كلامه: ان الاحكام الواقعية كما حقق في محله ليست مقيدة بعلم المكلفين والا لزم التصويب المستحيل أو الباطل، فالاحكام الواقعية وملاكاتها شاملة لحالتي العلم والجهل، ثم ان غرض الشارع من بعث المكلفين نحوها وتكليفهم بها ليس الا امتثالها بالاتيان بالواجبات وترك المحرمات، حتى لا يوجد ما هو مبغوض للشارع ولا يترك ما هو مطلوب.

ونتيجة المقدمتين ان المكلف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الالزامية من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فكذلك يحرم عليه التسبيب الى مخالفتها بالقاء الجاهل في الحرام الواقعي، لان مناط الحرمة في ذلك انما هو تفويت غرض المولى بايجاد المفسدة وترك المصلحة الملزمتين، وهذا المناط موجود في كلتا الصورتين فالادلة الاولية كما تقتضي حرمة مخالفة التكاليف الالزامية بالمباشرة فكذلك تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب.

وبعبارة اخرى قد ذكرنا في علم الاصول في الكلام على حديث الرفع