پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص195

الامام دون المأمومين وتحمله كل وزر يحدث على المأمومين من جهة النقص إذا كان عالما.

ومنها: ما دل (1) على حرمة سقى الخمر للصبي والكفار، وان على الساقي كوزر من شربها، وإذا كان التسبيب والتغرير بالاضافة الى الصبي والكفار حراما فهو اولى بالحرمة في غير الصبي والكفار.

ومنها: الاخبار الامرة باهراق المايعات المتنجسة، وسيأتي التعرضلها في حكم الانتفاع بالمتنجس.

ومنها: الاخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات، فانه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب.

ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في جواز بيع العجين المتنجس (2) من مستحل

1 – في عقاب الاعمال باسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث: ومن سقاها – اي الخمر – يهوديا أو نصرانيا أو صابيا، أو من كان من الناس، فعليه كوزر من شربها (عقاب الاعمال: 336، عنه الوسائل 25: 309)، مجهولة لجهالة كثير من رواتها كموسى بن عمران ويزيد بن عمر و غيرهما.

وفي الخصال باسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الاربعمائة قال: من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عزوجل في طينة خبال (الخصال 2: 635، عنه الوسائل 25: 309)، ضعيفة لقاسم بن يحيى.

ومثله في سنن البيهقي، وفيه: قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله، قال: صديد أهل النار (سنن البيهقي 8: 288).

جامع الاخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال في حديث في الخمر: ألا ومن سقاها غيره يهوديا أو نصرانيا أو امرأة أو صبيا أو من كان من الناس، فعليه كوزر من شربها (جامع الاخبار: 177، عنه المستدرك 17: 51).

2 – ابن محبوب عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا قال: وما أحسبه الا حفص بن البختري، قال: قيل لابي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة (التهذيب 1: 414، الاستبصار 1: 29، عنهما الوسائل 17: 100)، صحيحة لو كان المراد ببعض اصحابنا هو حفص بن البختري كما هو الظاهر، والا فهي مرسلة.