مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص194
تقصير نشأ من تقصير الامام، فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم والقائه في الحرام الواقعي.
ومنها: الروايات (1) المتضمنة لكراهة اطعام الاطعمة والاشربة المحرمة للبهيمة، فقد استشعر منها المصنف حرمة ذلك بالنسبة الى المكلف فتكون مؤيدة للمدعي.
وفيه: انا إذا قلنا بالتعدي عن مورد الروايات لثبتت الكراهة أو الكراهة المغلظة في ذلك بالنسبة الى المكلف بالاولوية القطعية، وأما الحرمة فلا.
ومنها: ما دل (2) على ضمان الامام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا أو على غير طهر، ومعنى الضمان هنا هو الحكم بوجوب الاعادة على
1 – عن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) كره ان تسقي الدواب الخمر (الكافي 6: 430، التهذيب 9: 114، عنهما الوسائل 25: 308)، موثقة لغياث بن ابراهيم.
أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقي أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك، قال: نعم يكره ذلك (التهذيب 9: 114، عنه الوسائل 25: 308)، ضعيفة للحسن بن علي بن أبي حمزة.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى ان تسقي الاطفال والبهائم، وقال (صلى الله عليه وآله): الاثم على من سقاها (دعائم الاسلام 2: 133، عنه المستدرك 17: 51)، ضعيفة.
2 – معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ ضمن الا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (التهذيب 3: 277، عنه الوسائل 8: 373)، صحيحة.