مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص193
منها: ما دل (1) على حرمة الافتاء بغير علم ولحوق وزر العامل به للمفتي، فان ثبوت ذلك عليه واستحقاق العقوبة الالهية والمهلكة الابدية انما هو لوجهين: أحدهما: افتراؤه على الله، فهو بالضرورة من المحرمات الذاتية والمبغوضات الالهية، وقد توافق العقل والنقل على حرمته.
وثانيهما: التغرير والتسبيب والقاء المسلم في الحرام الواقعي، وهو ايضا حرام في الشريعة المقدسة.
ومنها: ما دل (2) على ثبوت أوزار المأمومين واثمهم على الامام في
1 – أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه (الكافي 1: 42، التهذيب 6: 223)، صحيحة.
عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان اثمه على من أفتاه (سنن البيهقي 10: 116).
أقول: قد تواترت الروايات من الفريقين على ذلك، ولكن خالفها أهل السنة في اصولهم وفروعهم.
2 – كتاب الغارات باسناده عن كتاب علي (عليه السلام): كتب امير المؤمنين (عليه السلام) الى محمد بن أبي بكر: انظر يا محمد صلاتك تصليها لوقتها، فانه ليس من امام يصلي بقوم فيكون في صلاته نقص الا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم.
قال المجلسي (رحمه الله): في رواية ابن أبي الحديد: وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فانما انت امام ينبغي لك أن تتمها، وأن تخففها، وأن تصليها لوقتها، فانه ليس من امام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص الا كان اثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا.
وزاد في تحف العقول هكذا: ثم انظر صلاتك كيف هي، فانك امام وليس من امام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير الا كان عليه أوزارهم، ولا ينقص من صلاتهم شئ، ولا يتمها الا كان له مثل اجورهم، ولا ينقص من اجورهم شئ (الغارات 1: 233، تحف العقول: 179، الامالي للشيخ المفيد: 260، الامالي للشيخ الطوسي 1: 24، شرح النهج لابن أبي الحديد 15: 165)، مجهولة لابراهيم بن حسن وعباية وغيرهما.
ويظهر ذلك من جملة من روايات العامة: منها ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن نقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم (سنن البيهقي 3: 127)