مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص192
2 – ان الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له، وليس هذا الا لبيان منفعة ذلك الدهن ومورد صرفه لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة، والا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية والعادية، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب الا الوجوب النفسي، ويختص وجوب الاعلام بصورة التسليم فلا يجب مع عدمه أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح ونحوه مما هو غير مشروط بالطهارة.
فتحصل ان بيع الدهن المتنجس مشروط بالاعلام فيكون من صغريات ما ورد في الحديث: ان شرط الله قبل شرطكم (1)، فلا يجوز البيع بدون الاعلام.
حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي: قوله: ويشير الى هذه القاعدة كثير من الاخبار.
أقول: لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاءا له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة، فانه يستفاد من مذاقالشارع حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي.
ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية، مضافا الى ما ذكرناه من وجوب الاعلام ما ورد في الاخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات:
1 – محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها، واتخذ عليها ونكح عليها (التهذيب 8: 51)، موثقة لعلي بن الحسن الفضال.