مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص191
قوله: والذي ينبغي أن يقال انه لا اشكال في وجوب الاعلام.
أقول: ظاهر كلامه انا إذا اعتبرنا الشرط السابق في بيع الدهن المتنجس فلا مناص لنا عن القول بوجوب الاعلام بنجاسته لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراطه على العلم بها وعدم انفكاك احدهما عن الاخر.
وفيه: ان كلا من الامرين مستقل بنفسه لا يرتبط بالاخر، نعم قد يجتمعان لما عرفته من النسبة المذكورة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه ربما يقال بأن الاعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع، لقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته، وفيه: ان ظهور الرواية في ذلك وان كان لا ينكر ولكن يجب رفع اليد عنه لقوله (عليه السلام) في رواية اسماعيل: أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له، وقوله (عليه السلام) في رواية ابن وهب: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به، إذ الامر بالبيان فيهما ظاهر في الوجوب النفسي، ولا يجوز المصير الى ارادة الوجوب الشرطي منه الا بالقرينة، وهي هنا منتفية، وهكذا الحال في مطلق الاوامر.
على أنا وان قلنا بظهور الامر بالبيان في الوجوب الشرطي ابتداء، فان رواية ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي لوجهين:1 – ان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: بعه وبينه لمن اشتراه، ان الاعلام بالنجاسة انما هو بعد وقوع البيع وتحققه، كما يقتضيه التعبير بالماضي بقوله (عليه السلام): لمن اشتراه، ومن الواضح جدا ان البيان بعد البيع لا يكون من شرائطه الا بنحو الشرط المتأخر، وهو في نفسه وان كان جائزا كما حقق في علم الاصول ولكن لم يقل به احد في المقام، وعليه فلا محيص عن ارادة الوجوب النفسي من الامر بالبيان في الرواية، إذ ليس فيها احتمال ثالث.