مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص190
وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع: قوله: الثاني: ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام.
أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب اعلام المشتري بنجاسة الدهن وعدم وجوبه، وعلى الاول فهل يجب مطلقا أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة، وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي ام شرطي، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع وجوه.
المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا، وقد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الاجماع على ذلك، واستشهد على ذلك ايضا بما نقله من الرواية (1).
ثم لا يخفى ان موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع الى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده، وأما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الاعلام وعدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا.
اذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، لانه قد يكون البيعللاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة وقد يبيعه لغرض آخر غير الاستصباح مع الاعلام بها، وقد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها، وعليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة.
1 – عن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه؟ قالا: نعم، ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه (هامش سنن البيهقي).