مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص189
للارشاد الى الاستصباح بالدهن وليس كذلك، لان الاوامر والنواهي انما تحمل على الارشاد إذا اكتنفت بالقرائن الصارفة عن ظهور الامر في الوجوب وعن ظهور النهي في التحريم، سواء أكانت القرائن حالية ام مقالية، وسواء أكانت عامة ام خاصة كالاوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء الصلاة وشرائطها، وكالاوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، وكالنهي عن بيع ما ليس عندك، والنهي عن بيع الغرر، وسيأتي البحث عنها في مواضعها.
وأما فيما نحن فيه، فلا قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الامر بالبيان في الوجوب النفسي وحمله على الارشاد.
قوله: كما يؤمي الى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها.
أقول: وجه الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان لاجل الغناء، فتكون مؤيدة لما ذكره، من كون قصد المنفعة المحرمة موجبا لبطلان البيع وان لم يشترط في ضمن العقد، وسيأتي الكلام في تلك الروايات (2).
وقوله: في رواية الاعرج المتقدمة.
أقول: ليست الرواية للاعرج وليس متنها هو الذي ذكره المصنف (رحمه الله)، وقد عرفت ذلك في اول المسألة (3).
1 – المائدة: 1.
2 – عن الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت،فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل، التي ليست بغناء، فاما الغناء فمحظور (الفقيه 4: 42، عنه الوسائل 17: 122)، مرسلة.
3 – الرواية لاسماعيل بن عبد الخالق، ومتنها هكذا: عن اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله سعيد الاعرج السمان وانا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به، قال: أما الزيت فلاتبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج – الخبر (قرب الاسناد: 60، عنه الوسائل 17: 98)، ضعيفة لمحمد بن خالد.