مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص187
عرفت ان مالية الاشياء قائمة بذواتها وان المنافع المترتبة عليها من قبيلالعلل والدواعي، فحرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على الاشياء إذا كانت حلالا بلحاظ المنافع الاخر، ومثال ذلك صحة بيع العنب ممن يجعله خمرا، وسيأتي البحث فيه.
وبعبارة واضحة الثمن انما يقع بازاء العين دون المنافع، غاية الامر ان ترتب المنفعة عليها غاية للشراء وداع إليه، فحرمة المنفعة المشروطة عليه لا توجب بطلان البيع ما لم يكن الثمن بازائها.
ومما يدلنا على ذلك انه إذا استوفى المشتري منافع المال الاخرى غير هذه التي اشترطت عليه في البيع أو التي انصرف إليها الاطلاق لم يبطل البيع، ولا يكون هذا التصرف منه بغير استحقاق.
ومما ذكرناه تجلى ان أكل الثمن في مقابله ليس اكلا للمال بالباطل كما في المتن، فانه مضافا الى ما تقدم من كون الاية اجنبية عن شرائط العوضين، وانما هي ناظرة الى حصر المعاملات الصحيحة بالتجارة عن تراض وناهية عن الاسباب الباطلة لها، ان اشتراط المنفعة المحرمة لا يوجب كون الثمن بازائها لكي يكون اكل المال في مقابلها اكلا له بالباطل، إذ الشروط لا تقابل بالثمن، وسيأتي ذلك في مبحث الشروط ان شاء الله.
قوله: والا فسد العقد بفساد الشرط.
أقول: يرد عليه ان العقد لا يفسد باشتراط الشرط الفاسد فيه، وقد اختاره المصنف في باب الشروط، والوجه فيه ان الالتزام الشرطي امر آخر وراء الالتزام العقدي فلا يستلزم فساده فساد العقد، وعليه فلا وجه للالتزام ببطلان العقد في المقام باشتراط المنفعة المحرمة فيه، لانه من صغريات الكبرى المذكورة.