مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص186
وعليه فالمرتفع من منافع الدهن إذا تنجس انما هو خصوص اباحة اكله وأما ما سواها من المنافع فهو باق على حاله.
وعلى الجملة انتفاء بعض المنافع الظاهرة المعروفة عن الاشياءكذهاب رائحة الادهان العطرية وعروض حرمة الاكل لما قصد منه اكله من الادهان لا يوجب انتفاء ماليتها بالكلية، بل هي موجودة فيها باعتبار منافعها الاخر الظاهرة وان كانت غير معروفة، ومن هنا يتوجه الحكم بالضمان إذا غصبها غاصب أو أتلفها متلف للسيرة القطعية العقلائية ولدليل اليد.
واذن فلا وجه لجعل الاستصباح من المنافع النادرة للدهن بل هو كغيره من المنافع الظاهرة، فان اعتبر قصدها في صحة البيع اعتبر مطلقا وان لم يعتبر ذلك لم يعتبر مطلقا.
وأما المنافع النادرة للشئ فانها لا توجب ماليته، فكيف يقال باعتبار قصدها في صحة بيعه ولا نظن ان احدا يلتزم بمالية الكوز المصنوع من الطين المتنجس بلحاظ الانتفاع بخزفه في البناء، على أنه لا دليل على اعتبار اصل القصد وجودا وعدما في صحة البيع.
قوله: نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة.
أقول: أشار به الى الوجه الثالث، ويرد عليه: ان مالية الاشياء قائمة بها بما لها من المنافع حسب رغبات العقلاء، إذ الرغبة فيها لا تكون الا لاجل منافعها، فالمنافع المترتبة عليها من قبيل الجهات التعليلية، بمعنى ان رغبة العقلاء فيها ليس الا لاجل منافعها الموجودة فيها، وحينئذ فبذل المال انما هو بازاء نفس العين فقط، وعلة ذلك البذل هي المنافع.
وعليه فلو قصد البايع المنفعة المحرمة لم يلزم منه بطلان البيع فقد