پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص185

منافعها المحللة الظاهرة المقصودة منها، لا باعتبار مطلق الفوائد ولو كانت غير ملحوظة في ماليتها أو كانت نادرة الحصول، ولا باعتبار المنافع الملحوظة إذا كانت محرمة.

وعليه فإذا فرض ان الشئ لم تكن له فائدة محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا مطلقا لانصراف الاطلاق الى كون الثمن بازاء المنافعالمقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون اكلا للمال بالباطل، ولا مع قصد الفائدة المحللة النادرة، فان قصدها لا يوجب المالية مع حرمة منفعته الظاهرة.

نعم لو دل نص خارجي على جواز بيعه كما فيما نحن فيه لوجب حمله على ما إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة، فانها وان لم توجب المالية بحسب نفسها ولكن توجبها بحكم الشارع فلا يكون اكلا للمال بالباطل كما أن حكمه قد يوجب سلب المالية في بعض الاحيان، كما في الخمر والخنزير فيكون أكل المال في مقابلهما أكلا له بالباطل، وهكذا لو لم تقصد المنفعة النادرة في الصورة المتقدمة، فان المال في هذه الصورة يقع في مقابل المنفعة الظاهرة المحرمة.

وفيه: ان جميع الادهان ولو كانت من العطور مشتركة في أن الاطلاء والاستصباح بها أو جعلها صابونا من منافعها المحللة الظاهرة، وانها دخيلة في مالية الدهن، غاية الامر ان تفوق بعض منافعها كالاكل فيما قصد منه اكله والشم فيما قصد منه شمه أوجب لها زيادة في المالية، وأوجب الحاق المنافع الاخر المغفول عنها بالمنافع النادرة، وان كانت في نفسها من المنافع الظاهرة، لان اختلاف المرتبة في المنفعة بمجرده لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع نادرة في حد ذاتها، وان خفيت في نظر أهل العرف.