پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص184

1 – جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر (1).

2 – جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وان لم يستصبح به بالفعل، كما استظهره المصفف من الخلاف (2).

3 – جواز بيعه بشرط ان لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة وان كانت نادرة، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة ام لا.

4 – صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة الا إذا كانت شايعة، فلا يعتبرفي صحة البيع ذلك القصد.

5 – جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود المذكورة.

6 – اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه، كما استظهره المحقق الايرواني من عبارتي الخلاف والسرائر، وجعلهما اجنبيتان عما ذكره المصنف (رحمه الله) (3).

وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه، وقال: يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه وقال: نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة.

والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه الخامس، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف، وذكر ما يرد عليه من الاشكال، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار، فنقول: ملخص كلامه ان مالية الاشياء عند العرف والشرع انما هي باعتبار

1 – السرائر 2: 222.

2 – الخلاف 3: 187، المسألة: 312.

3 – حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 7.