پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص183

فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال، وعليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش، فلا يجب الاعلام فيه.

قوله: منها الصحيح عن معاوية بن وهب.

أقول: لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه، بل هي دالة على جواز اسراج الزيت المتنجس.

قوله: ومنها الصحيح عن سعيد الاعرج.

أقول: الرواية للحلبي، وهي ايضا دالة على الاسراج، فلا اشعار فيها بحكم البيع بوجه.

قوله: وزاد في المحكي عن التهذيب.

أقول: بعد ما نقل الشيخ (رحمه الله) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز اسراج الزيت المتنجس قال: وقال في بيع ذلك الزيت (1): تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به، فأشار به الى رواية اخرى لابن وهب، وهي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام، اذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف، وانما هي من كلام الشيخ (رحمه الله).

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس: قوله: إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع: الاول: أقول: ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل اقوال:

1 – التهذيب 9: 85.